الكائن على رجله ماشيا كان أو واقفا قال وجمعه رجل ورجالة وجالة ورجال ورجال والركبان جمع راكب كفارس وفرسان قال ومعنى الآية فإن لم يمكنكم أن يصلوا قائمين موفين للصلاة حقوقها فصلوا مشاة وركبانا قان ذلك يجزيكم قال المفسرون هذا في حالة المسايفة والمطاردة قال ابن عمر في تفسير هذه الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها هذا آخر كلام الواحدي فصرح بأن كلام ابن عمر تفسير للآية وهو ظاهر عبارة المصنف والصواب ان هذا ليس تفسيرا للآية بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري * أما حكم المسألة فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه ويجوز ذلك في الفرض والنفل وسيأتي مبسوطا في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى وقول المصنف ولأنه فرض اضطر إلى تركه أراد بقوله فرض أنه شرط فان استقبال القبلة شرط وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال فانا لو حملناه على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة فإنه يستبيحها في شدة الخوف إلى غير القبلة كالفريضة صرح به صاحب التهذيب وغيره قال صاحب الحاوي ولو أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة صلي راكبا إلى القبلة ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما لان استقبال القبلة آكد من القيام ولهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذر ولم يسقط الاستقبال بلا عذر * * قال المصنف رحمة الله *
(٢٣١)