الاخذ بأعلمهما أم يتخير ان قلنا بالأول لم يجز والا فوجهان الأصح لا يجوز أيضا وإن كان الثاني أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير فينحرف وهل يبنى أم يستأنف فيه الخلاف ولو قال له المجتهد الثاني بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ الحال الثاني ان يخبر عن علم ومشاهدة فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان قول الأول أرجح عنده ومن هذا القبيل أن يقول للأعمى أنت مستقبل الشمس والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير الشمس فيلزم الاستئناف على أصح القولين ولو قال الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله بلا خلاف لان تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف والوقت واسع لزمه أن يتعرف ويجتهد في طلبها لأنه يمكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة وفرضهما التقليد لأنه لا يمكنهما الاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في أحكام الشريعة وان صلي من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته لأنه صلى وهو شاك في صلاته فان اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد أوثقهما وأبصرهما فان قلد الاخر جاز وان عرف الأعمى القبلة باللمس صلي وأجزأه لان ذلك بمنزلة التقليد وان قلد غيره ودخل في الصلاة ثم أبصر فإن كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب أو مسجد
(٢٢٧)