* (الشرح) * قوله تعين احتراز مما إذا صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين فإنه تيقن الخطأ في إحداهما فلا إعادة عليه لأنه لم تتعين التي أخطأ فيها وقوله يقين الخطأ احتراز مما إذا صلي إلى جهة ثم ظهر بالاجتهاد ان القبلة غيرها فقد تعين الخطأ بالظن لا باليقين وقوله فيما يؤمن مثله في القضاء احتراز ممن أكل في الصوم ناسيا أو وقف للحج في اليوم العاشر غالطا * اما حكم الفصل فقال أصحابنا رحمهم
(٢٢٣)