الثاني) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما عند الأصحاب تجب الإعادة والقولان جاريان سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا وقيل القولان إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فاما إذا تيقنهما فتلزمه الإعادة قولا واحدا وقيل القولان إذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب اما إذا لم يتيقن الصواب فلا إعادة قولا واحدا والمذهب الأول ولو تيقن خطأ الذي قلده الأعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه اما إذا لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا إعادة حتى لو صلي أربع صلوات إلى أربع جهات فلا إعادة على المذهب كما سبق (الحال الثالث) أن يظهر الخطأ في أثنائها وهو ضربان أحدهما يظهر الخطأ ويظهر الصواب مقترنا به فإن كان الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطأ بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الإعادة بطلت صلاته والا فوجهان وقيل قولان أصحهما ينحرف إلى جهة الصواب ويبنى والثاني تبطل صلاته وإن لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق وفيه كلام صاحب التهذيب السابق في الفرق بين رجحان الدليل الثاني وعدمه: الضرب الثاني أن لا يظهر الصواب مع الخطأ فان عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته وان قدر عليه على القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف فيه طريقان أحدهما أنه على الخلاف في الضرب الأول والثاني وهو المذهب القطع بوجوب الاستئناف لأنه مضى جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة: مثال ظهور الخطأ دون الصواب أن يعرف ان قبلته عن يسار المشرق وكان هناك غيم فذهب وظهر كوكب قريب من الأفق وهو مستقبله فعلم الخطأ يقينا ولم يعلم الصواب إذ يحتمل كون الكوكب في المشرق ويحتمل المغرب لكن قد يعرف الصواب على قرب بان يرتفع فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم أنه مغرب وتعرف به القبلة وقد يعجز عن ذلك بان يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب والله أعلم: هذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة اما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من الصلاة لم يؤثر قطعا والصلاة ماضية على الصحة وإن كان في أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف وإن كان ظهوره يقينا وقلنا الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك وان قلنا
(٢٢٥)