مشقة في ذلك بخلاف السفينة وممن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوي والدارمي ونقل الرافعي الجواز عن نص الشافعي وهو غريب والصحيح الأول قال القاضي أبو الطيب سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة يلزمه الاستقبال اما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال واتمام الأركان سواء كانت واقفة أو سائرة لأنه لا مشقة فيه وهذا متفق عليه هذا في حق ركابها الأجانب اما ملاحها الذي يسبرها فقال صاحب الحاوي وأبو المكارم يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسييره قال صاحب الحاوي لأنه إذا جاز للماشي ترك القبلة لئلا ينقطع عن سيره فلان يجوز للملاح الذي ينقطع هو وغيره أولى واما راكب الدابة من بعير وفرس وحمار وغيرها إذا لم يمكنه ان يدور على ظهرها بان ركب على سرج وقتب ونحوهما فله ان يتنفل إلى أي جهة توجه لما سبق من الأدلة وهذا مجمع عليه ولأنه لو لم يجز التنفل في السفر إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة على العبادة وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في السفر وحكي القاضي حسين عن القفال أنه سأل الشيخ أبا زيد فعلل بالعلة الأولي وسأل الشيخ أبا عبد الله الخضري فعلل بالثانية والتعليل الذي ذكرته أحسن وهذا معنى قول الغزالي في البسيط لكيلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التفل وهذا التنفل على الراحلة من غير استقبال جائز في السفر الطويل والقصير هذا هو المشهور من نص الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وقال في
(٢٣٣)