الله إذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الاجتهاد فله أحوال (أحدها) ان يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة فان تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها الآن وإن لم يتيقن بل ظن أن الصواب جهة أخرى فإن كان دليل الثاني عنده أوضح من الأول اعتمد الثاني وإن كان الأول أوضح اعتمده وان تساويا فوجهان أصحهما يتخير فيهما والثاني يصلي إلى الجهتين مرتين (الحال
(٢٢٤)