كثيرون وهو المنصوص في الأم وقد سبق مثلهما في المتيمم إذا طلب الماء فلم يجده وصلى وبقي في موضعه حتى حضرت صلاة أخرى قال الرافعي قيل الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه فان فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا كالتيمم قال ولكن الفرق ظاهر ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله *
(٢١٧)