" قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره قلت آخر الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن ويخفت به قالت ربما جهر به وربما خفت قلت الله أكبر الحمد الله الذي جعل في الامر سعة " رواه أبو داود باسناد صحيح ورواه غيره وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة " رواه أبو داود باسناد صحيح * (فصل) في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة واذكر إن شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الإطالة (إحداها) قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط أو جاهل واما الشاذة فليست متواترة فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ وقد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن ونقل الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر اجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وانه لا يصلي خلف من يقرأ بها قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك فان عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهى عن ذلك ويجب على كل مكلف قادر على الانكار ان ينكر عليه فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معني ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب ان يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى (الثانية) تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديد انها وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجويني قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (أصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد كما لو أبدل غيره (والثاني) تصح لعسر ادراك مخرجهما على
(٣٩٢)