العوام وشبههم (الثالثة) إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته ان تعمد وتجب إعادة القراءة أن لم يتعمد وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفى التتمة وجه ان اللحن الذي لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه قال والخلاف مبني على الاعجاز في النظم والاعراب جميعا أو في النظم فقط (الرابعة) في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة قال شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة تغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان - فإن كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء فإن كانت لثغته فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به وإن كانت لثغته يسيرة ليس فيها ابدال السين جازت إمامته ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد فان بالغ في التشديد لم تبطل صلاته لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة وهو ان يشدد التشديد الحاصل في الروح وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي ولو أراد أن يفصل في قراءة بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخففها والأولى ان يصل البسملة بالحمد لله لأنها آية منها والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم لان هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله قال ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين وأصل إظهار الحروف كقولهم نستعين يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا لا يجوز لان الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في أثنائها وإنما القدر الجائز من الترتيل ان يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا بلا وقفة وترتيل القرآن وصل الحروف والكلمات على ضرب من الثاني وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقت في غير موضعه ومن تمام التلاوة اشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا اشباعا ولو اخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه التاء الدال أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته وان أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم. هذا حكم الفاتحة فاما غيرها فالخلل في تلاوته ان غير المعني وهو متعمد بان قرأ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع الله ونصب العلماء أو قرأ بعض الكلمات التي في الشواذ كقراءة (والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما) (وفيمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (وأقيموا الحج والعمرة لله) فهذا كله تبطل به الصلاة وإن كان خللا لا يغير المعني ولا يزيد في الكلام لم تبطل به الصلاة ولكنها تكره
(٣٩٣)