إلى غيره فهو كالامام والمنفرد) * * * (الشرح) * هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا خلاف ان المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته والثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون * قال المصنف رحمه الله * * (وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيها زاد على الركعتين فيه قولان قال في القديم (لا يستحب) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولي ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب " وقال في الأم يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي رحمة الله يستحب أن تكون قراءته في الأولي من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أبي قتادة وظاهر قوله في الأم انه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحس بداخل) * * (الشرح) * حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم واسم أبى قتادة الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي وقيل عمرو بن ربعي الأنصاري السلمي بفتح السين واللام توفى بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح وقوله سمعنا الآية أحيانا أي في نادر من الأوقات وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من غير قصد أو انه فعله لبيان جواز الجهر وانه لا تبطل الصلاة ولا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو انه يقرأ السورة الفلانية واما أبو الحسن الماسرجسي بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن علي بن سهل تفقه على أبي الحسن المروزي وتفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري وكان متقنا للمذهب وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه توفى رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق: اما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران (أحدهما) وهو قوله في القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي (والثاني) يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الاملاء أيضا واختلف الأصحاب في الأصح منهما فقال أكثر العراقيين الأصح الاستحباب ممن صحة الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى
(٣٨٦)