لان القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان فقسط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيان هذه القاعدة في فصل التكبير وقد ذكر المصنف المسألة هناك وبسطناها (الثامنة) يستحب عندنا أربع سكتات للامام في الصلاة الجهرية (الأولي) عقب تكبيرة الاحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح (والثانية) بين قوله ولا الضالين وآمين سكتة لطيفة (الثالثة) بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة (الرابعة) بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع وتسمية الأولي سكتة مجاز فإنه لا سكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح لكن سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق ووجهه انه لا يسمع أحد كلامه فهو كالساكت وأما الثانية والرابعة فسكتتان حقيقتان وأما الثالثة فقد قدمنا عن السرخسي أنه قال يستحب أن يقول فيها دعاء وذكرا وقد تقدمت دلائل السكتات الأول في مواضعها وأما الرابعة فاتفق أصحابنا على استحبابها ممن صرح بها الشيخ أبو محمد في التبصرة وصاحب البيان واحتجوا بحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها " وفى رواية " إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى بن كعب فصدق سمرة " رواه أبو داود بهذين اللفظين وفي رواية له والترمذي " سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين " وهذه الرواية لا تخالف السابقين بل يحصل من المجموع إثبات السكتات الثلاث والله أعلم.
قال الشيخ أبو محمد في التبصرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الوصال في الصلاة وفسروه على وجهين (أحدهما) وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك بل يفصل بينهما (والثاني)