هذا آخر كلام الشيخ أبى محمد رحمه الله. قال صاحب التتمة وإن كان في الشاذة تغيير معنى فتعمد بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد انه اتاها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه وقراءته محكوم بصحتها ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه اعادتها كما لو شك في أثنائها ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة وإن كان الغالب انه لا يصل آخرها الا بعد قراءة أولها الا انه يحتمل انه ترك منها كلمة أو حرفا فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته وان ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو (السادسة) شرطا القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الاسماع وهكذا الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار التي في الصلاة فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلاف (السابعة) قال أصحابنا على الأخرس ان يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق
(٣٩٤)