ولا يعتبر فيه الذكورية، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال، ولا يشترط في صحتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.
مسألة 3 - الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية إلا أنه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولادهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحة عمل غيره، ولو أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالأحوط على الولي الإذن وعلى الوصي الاستئذان منه.
مسألة 4 - ويستحب فيها الجماعة، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، وإن لا يبعد عدم اشتراط شئ من شرائط الإمامة والجماعة إلا فيما يشترط في صدقها عرفا، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددة فرادى، بل وبالجماعات المتعددة، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.
مسألة 6 - يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.