الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدليته المجموع، وإن كان الأقوى عدم لزومه، ويتيمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل، ولا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحي وبيد الميت مع الامكان، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
مسألة 4 - لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا وييممه تيممين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول، وييممه للأخيرين، وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى، ويحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمم للأولين، وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الثالث، ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأول وييممه تيممين للثاني والثالث، ويحتمل بعيدا صرفه في الثاني والتيمم للأول والثالث، والأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول، ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شئ منهما.
مسألة 5 - لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور إلا بعدهما.