ثبوته، وهذا أيضا كسابقه يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر فتبين كونه أزيد لم يسقط إذا كان الاسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الكلي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له، وأما إذا أسقط الخيار المتحقق في العقد يتوهم أنه مسبب من العشر فالظاهر سقوطه سواء وصفه بالوصف المتوهم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر فتخلف الوصف سقط خياره على الأقوى، وأولى بذلك ما أو أسقطه بتوهم أنه آت منه، وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو وإن كان فاحشا بل أفحش، وكذا يأتي ما ذكر فيما صالح على خياره فبطل إن كان بنحو التقييد فتبين الزيادة دون النحوين الآخرين، وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا يجوز المصالحة عليه بالعوض، فمع المراتب بأن يصالح على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأي مرتبة كانت.
الثالث - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف كشفا عقلائيا عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، كالتصرف بالاتلاف أو بما يمنع الرد أو باخراجه عن ملكه كالبيع اللازم، بل وغير اللازم، ونحو التصرفات التي مر ذكرها في خيار الحيوان، وأما التصرفات الجزئية نحو الركوب غير المعتد به والتعليف ونحو ذلك مما لا يدل على الرضا فلا، كما أن التصرف قبل ظهور الغبن لا يسقط، كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا.
مسألة 6 - لو فسخ البائع المغبون البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده، وإن كان تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل