حيث أن بذلك لا يفوت محل الإجارة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه، فللمنتقل إليه أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقد كما مر، وأما الإجارة فلا تكون مانعة عن الإجارة مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك المؤجر لعدم التنافي بينهما، غاية الأمر أنه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة.
مسألة 14 - حيثما لم تتحقق الإجارة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه منافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى في هذه المدة، وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري، وكذا له مطالبة المشتري برد العين ومنافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده، ولو كانت مؤونة لردها له مطالبتها أيضا، هذا مع بقاء العين، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده، ولو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن كانت مثلا بيد البائع الفضولي وسلمها إلى المشتري وهو إلى آخر وهكذا وتلفت يتخير المالك في الرجوع بالبدل إلى أي منهم، وله الرجوع إلى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت فإن أخذ البدل والخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين، هذا حكم المالك مع البائع والمشتري وكل من وقع المال تحت يده، وأما حكم المشتري مع البائع الفضولي فمع علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشئ مما رجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه، نعم لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكل ما اغترم للمالك وبكل خسارة وردت عليه في ذلك من المنافع والنماءات وإنفاق الدابة وما صرفه في العين وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإن البائع