إن شاء، فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جمارة الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر.
مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور:
أحدها النية، أي قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح.
ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح.
ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح ولم يجز عن حج التمتع، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام القابل.
رابعها أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار، وأما