الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها، فلو تيقن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو تيقن الطهارة بنى على الحدث، هذا في مجهولي التاريخ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد الحالة السابقة، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة، ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه، وإلا استأنف، ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر فيه، والظن هنا كالشك، وكثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.
مسألة 2 - إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا، كما أنه تصح الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء، ولا يبعد الحكم بصحة الصلاة الأولى، وإن كان الأحوط إعادتها.
مسألة 3 - إذا توضأ وضوءين وصلى صلاة واحدة أو متعددة بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحة الصلوات التي أتى بها، وأما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات، نعم إذا كانت الصلاتان متفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة وإن كانت إعادتهما أحوط.