التوكيل في الايصال إلى مستحقة أي شخص كان حتى الآخذ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة.
مسألة 6 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أن الأحوط له عدم أخذه.
مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأحوط، فلا بد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف، ويشكل دفعه إلى غبر من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا، أو يعمل على طبق نظره.
مسألة 8 - الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد، أو أمر المقلد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.
مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل