العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنه إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى الأولى مشكلا.
مسألة 12 - يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مر في بابه.
مسألة 13 - الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن عليه قضاؤها.
مسألة 14 - لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلا منها صحت.
مسألة 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب، نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبنا معا.
مسألة 16 - يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن