المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئي، والأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل، ولمن لم يتمكن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة المرددة ين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا، وأما غيره فيأتي بتيممين: أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر عن الغسل احتياطا.
مسألة 6 - لو وجد الماء وتمكن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه، ولا يصح أن يصلي به وإن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه، وإن كان الأحوط تجديده مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.
مسألة 7 - المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه، وأما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كل منهما لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء، وإن كان بقاء التيمم لا يخلو من وجه.
مسألة 8 - لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمت وصحت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى، وأما لو كان قبله ففي بطلان تيممه وصلاته إشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية، والاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.