____________________
واستدل المحقق التقي عليها: بأن عنوان الرشوة يصدق على نفس المعاملة.
وفيه: إن المعاملة إنما هي عنوان ينتزع من بذل المال بإزاء الثمن وقبول صاحب الثمن، فالمقابلة إنما هي بين المالين وليس غير ذلك شئ يقابل بالحكم كي يكون هو الرشوة فتبر. نعم بعض الوجوه التي استدل بها على حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة المحاباتية لكن عرفت ما فيها فالأظهر عدم الحرمة.
وأما في الصورة الثانية: فإن قلنا بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى.
وأما الثاني: ففي الجواهر اختيار عدم الصحة وتبعه المصنف (قدس سره) حيث قال:
{1} وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي واستدل له في جميع الصور:
بالنصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان.
وفي الصورة الثالثة بأن الشرط الفاسد مفسد.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي إن لم يكن بعقد من العقود مع أنك عرفت عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابي فيها.
وأما الثاني: فلأنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من منع صدق الرشوة عليها: إن حرمة المعاملة غير ملازمة لفسادها كما حققناه في محله واعترف به الشيخ (قدس سره) في مسألة الإعانة على الإثم.
وأما الثالث:: فلأنه يرد عليه مضافا إلى أن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقا للرشاء أنه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة أو كان في حكم القبض مما
وفيه: إن المعاملة إنما هي عنوان ينتزع من بذل المال بإزاء الثمن وقبول صاحب الثمن، فالمقابلة إنما هي بين المالين وليس غير ذلك شئ يقابل بالحكم كي يكون هو الرشوة فتبر. نعم بعض الوجوه التي استدل بها على حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة المحاباتية لكن عرفت ما فيها فالأظهر عدم الحرمة.
وأما في الصورة الثانية: فإن قلنا بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى.
وأما الثاني: ففي الجواهر اختيار عدم الصحة وتبعه المصنف (قدس سره) حيث قال:
{1} وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي واستدل له في جميع الصور:
بالنصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان.
وفي الصورة الثالثة بأن الشرط الفاسد مفسد.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي إن لم يكن بعقد من العقود مع أنك عرفت عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابي فيها.
وأما الثاني: فلأنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من منع صدق الرشوة عليها: إن حرمة المعاملة غير ملازمة لفسادها كما حققناه في محله واعترف به الشيخ (قدس سره) في مسألة الإعانة على الإثم.
وأما الثالث:: فلأنه يرد عليه مضافا إلى أن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقا للرشاء أنه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة أو كان في حكم القبض مما