____________________
وفيه: ما تقدم غير مرة من أن الدواعي لا تقابل بالمال، ولذا لا يضر تخلف الداعي بصحة المعاملة ولزومها.
السادس: ما دل على حرمة الإعانة على الإثم.
وفيه: ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة الإعانة.
السابع: ما تضمن زجر النبي صلى الله عليه وآله عمال الصدقة عن أخذهم للهدية.
كالنبوي المروي عن أبي حميد الأنصاري: والذي نفسي بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه (1).
ويرد عليه: إن الخبر ضعيف السند لكونه نبويا مرويا عن طرق العامة.
{1} الثامن ما في المتن وهو ما عن عيون الأخبار (2).
وفيه: مضافا إلى عدم اعتبار الخبر من حيث السند: إن ظاهره حرمة أخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة، وحيث إنه لم يفت أحد بالحرمة في الفرض فيتعين حمله على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما.
فإن ذلك أولى من حمله على الهدية المتقدمة مقيدا لها بما إذا كانت بداعي الحكم له بالباطل كما لا يخفى.
السادس: ما دل على حرمة الإعانة على الإثم.
وفيه: ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة الإعانة.
السابع: ما تضمن زجر النبي صلى الله عليه وآله عمال الصدقة عن أخذهم للهدية.
كالنبوي المروي عن أبي حميد الأنصاري: والذي نفسي بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه (1).
ويرد عليه: إن الخبر ضعيف السند لكونه نبويا مرويا عن طرق العامة.
{1} الثامن ما في المتن وهو ما عن عيون الأخبار (2).
وفيه: مضافا إلى عدم اعتبار الخبر من حيث السند: إن ظاهره حرمة أخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة، وحيث إنه لم يفت أحد بالحرمة في الفرض فيتعين حمله على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما.
فإن ذلك أولى من حمله على الهدية المتقدمة مقيدا لها بما إذا كانت بداعي الحكم له بالباطل كما لا يخفى.