____________________
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف لإسماعيل بن أبي سماك.
وفيه: إن العلامة قدس سره وإن ضعفه ولكن النجاشي وثقه والظاهر من منشأ تضعيف العلامة إياه كونه واقفيا وهو كما ترى.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم صدق الرشوة على ما يبذل بإزاء غير الحكم.
وثانيا: إن نصوص حرمة الرشوة على قسمين: الأول ما دل على حرمة الرشوة في الحكم، الثاني: ما دل على حرمتها من دون تقييد بالحكم، والقسم الأول لا يشمل المقام، والقسم الثاني ضعيف السند.
{1} وثالثا: ما ادعاه المصنف قال لعدم الدليل عليه عدا بعض الاطلاقات المنصرف إلى الرشاء في الحكم.
ورابعا: إنه لو سلم شمولها للمقام لا بد من تقييد اطلاقها بالخبرين المتقدمين.
وأما الثاني: فلا ينبغي التوقف في حرمته لحرمة أخذ المال على عمل محرم، ويشهد له مضافا إلى ذلك موثق الصيرفي المتقدم.
ودعوى أن ظاهره كون الرشوة لدفع الظلم، وأن أصل إلزامه بالشرط وقع ظلما و على وجه الاجبار فلا تكون الرشوة لأخذ الأقل من الشرط من أخذ المال بإزاء المحرم، مندفعة بأن ظاهر الخبر هو التفصيل بين ما يؤتي لدفع الظلم، وبين ما يبذل بإزاء الأقل من الشرط، وليس فيه ما يكون ظاهرا في كون الشرط واقعا ظلما.
وأما الثالث: فإن قصد به الجهة المحرمة فهو حرام، فتأمل، وإن قصد المحللة فهو حلال، وإن لم يقصد شيئا منهما بل بذل المال لاصلاح أمره حلالا أم حراما، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى الحرمة.
{2} واستدل له: بأنه أكل للمال بالباطل.
{3} قوله فلا يحرم القبض في نفسه وإنما يحرم التصرف.
وفيه: إن العلامة قدس سره وإن ضعفه ولكن النجاشي وثقه والظاهر من منشأ تضعيف العلامة إياه كونه واقفيا وهو كما ترى.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم صدق الرشوة على ما يبذل بإزاء غير الحكم.
وثانيا: إن نصوص حرمة الرشوة على قسمين: الأول ما دل على حرمة الرشوة في الحكم، الثاني: ما دل على حرمتها من دون تقييد بالحكم، والقسم الأول لا يشمل المقام، والقسم الثاني ضعيف السند.
{1} وثالثا: ما ادعاه المصنف قال لعدم الدليل عليه عدا بعض الاطلاقات المنصرف إلى الرشاء في الحكم.
ورابعا: إنه لو سلم شمولها للمقام لا بد من تقييد اطلاقها بالخبرين المتقدمين.
وأما الثاني: فلا ينبغي التوقف في حرمته لحرمة أخذ المال على عمل محرم، ويشهد له مضافا إلى ذلك موثق الصيرفي المتقدم.
ودعوى أن ظاهره كون الرشوة لدفع الظلم، وأن أصل إلزامه بالشرط وقع ظلما و على وجه الاجبار فلا تكون الرشوة لأخذ الأقل من الشرط من أخذ المال بإزاء المحرم، مندفعة بأن ظاهر الخبر هو التفصيل بين ما يؤتي لدفع الظلم، وبين ما يبذل بإزاء الأقل من الشرط، وليس فيه ما يكون ظاهرا في كون الشرط واقعا ظلما.
وأما الثالث: فإن قصد به الجهة المحرمة فهو حرام، فتأمل، وإن قصد المحللة فهو حلال، وإن لم يقصد شيئا منهما بل بذل المال لاصلاح أمره حلالا أم حراما، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى الحرمة.
{2} واستدل له: بأنه أكل للمال بالباطل.
{3} قوله فلا يحرم القبض في نفسه وإنما يحرم التصرف.