واللام في قوله ليبطل به الحقوق، إما للغاية أو للعاقبة وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا، وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، فلا
____________________
ودعوى اطلاق الرشوة في خصوص الخبر على مطلق الجعل قد عرفت ما فيها في المسألة المتقدمة، وأضف إلى ذلك ضعف الخبر في نفسه لجهالة يوسف وبعض آخر من رجال السند.
وأما الحسن: فلأن الظاهر منه هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال أو من جوائزه، وحيث إنه ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي جامعا للشرائط، فيتعين حمله على ما إذا كان في نفسه غير قابل لذلك، وحرمة أخذه الرزق حينئذ واضحة كما سيأتي، وهو غير مربوط بما نحن فيه.
وأما الصحيح وكذا ما هو بمضمونه: فمنصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد القضاة المنصوبون من قبل السلطان الجائر، فحكمه حكم خبر ابن سنان.
{1} واستدل للقول الثاني بخبر ابن حمران (1) المذكور في المتن.
وأما الحسن: فلأن الظاهر منه هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال أو من جوائزه، وحيث إنه ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي جامعا للشرائط، فيتعين حمله على ما إذا كان في نفسه غير قابل لذلك، وحرمة أخذه الرزق حينئذ واضحة كما سيأتي، وهو غير مربوط بما نحن فيه.
وأما الصحيح وكذا ما هو بمضمونه: فمنصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد القضاة المنصوبون من قبل السلطان الجائر، فحكمه حكم خبر ابن سنان.
{1} واستدل للقول الثاني بخبر ابن حمران (1) المذكور في المتن.