____________________
نعم دعوى الانصراف - مع أن كل عين موقوفة عادة مآلها إلى الخراب لو لم يعمر غالبا - بعيدة، إذ غلبة كونها مخروبة غير قابلة للانكار، فليست حالة الخراب نادرة بالإضافة إلى حالة العمارة حتى يدعي الانصراف، فتدبر. (ج 3 ص 114) (49) الإيرواني: قد عرفت: ان حقيقة الوقف هو تحبيس الأصل وجعله لا ينتقل والا فما معناه ان يكون وهل يسوغ لاحد ان يلتزم بأنه مطلق التمليك كما في الهبة غاية الامر بترتيب خاص جعله الواقف بين البطون؟
وبالجملة: لا ينبغي ان يرتاب في أن الوقف دائر امره بين التحرير والتمليك الخاص الذي خصوصيته أن لا ينتقل بالنواقل الاختيارية وغير الاختيارية الا ما جعله الواقف من الانتقال إلى البطون حسب ما جعله وحينئذ فدليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها مضافا إلى عموم (أوفوا بالعقود) و (الناس مسلطون على أموالهم) يقرر ذلك ويمضيه شرعا فالحكم بالنفوذ شرعا يحتاج إلى دليل مخصص. والعجب! ان المصنف في أول المسألة استدل بدليل الوقوف على حرمة بيع الوقف وقد اتي هنا مع هذا القرب بما ينافيه صريحا.
اللهم الا ان يقال ان الواقف لم يقصد الوقف والحبس حتى مع خراب العين وسقوطها عن حيز الانتفاع ولا اطلاق لانشائه يشمل صورة الخراب أو يقال ان الوقف قد تعلق بعناوين خاصة كعنوان الدار والبستان والحمام وأمثال ذلك ومع الخراب لا تبقي هذه العناوين ولا تصدق أساميها والوقف يدور مذار صدق الاسم أو يقال ان الوقف الذي حقيقته تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
وبالجملة: لا ينبغي ان يرتاب في أن الوقف دائر امره بين التحرير والتمليك الخاص الذي خصوصيته أن لا ينتقل بالنواقل الاختيارية وغير الاختيارية الا ما جعله الواقف من الانتقال إلى البطون حسب ما جعله وحينئذ فدليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها مضافا إلى عموم (أوفوا بالعقود) و (الناس مسلطون على أموالهم) يقرر ذلك ويمضيه شرعا فالحكم بالنفوذ شرعا يحتاج إلى دليل مخصص. والعجب! ان المصنف في أول المسألة استدل بدليل الوقوف على حرمة بيع الوقف وقد اتي هنا مع هذا القرب بما ينافيه صريحا.
اللهم الا ان يقال ان الواقف لم يقصد الوقف والحبس حتى مع خراب العين وسقوطها عن حيز الانتفاع ولا اطلاق لانشائه يشمل صورة الخراب أو يقال ان الوقف قد تعلق بعناوين خاصة كعنوان الدار والبستان والحمام وأمثال ذلك ومع الخراب لا تبقي هذه العناوين ولا تصدق أساميها والوقف يدور مذار صدق الاسم أو يقال ان الوقف الذي حقيقته تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة