____________________
الإيرواني: الالتزام بحصول الملك في الأوقاف العامة مطلقا أهون مما التزمه من التفصيل الذي يكذبه الوجدان فان حصير المسجد حاله حال نفس المسجد وأوضح منه في الاتحاد أخشاب المسجد وآلاته وأحجاره التي تجمعها ونفس الأرض صيغة واحدة في مقام انشاء الوقف فكيف يكون الوقف بالنسبة إلى الآلات والأخشاب تمليكا وبالنسبة إلى الأرض تحريرا.
والحق ان الوقف في جميع ذلك تحرير ومع ذلك يجوز البيع بمعنى ما قلناه من المبادلة عند طرو المسوغات إذ قد عرفت أن مفهوم المبادلة لا يتوقف على حصول الملك كمفهوم البيع فلو دل دليل على جواز البيع أو أفتى الفقهاء به لم نضطرب من أجل ذلك ونلتجئ إلى الالتزام بالملك بل حملناه على ما قلناه من المبادلة لكمال شباهتها بالبيع. نعم بذل الحصير للمسجد أو الثوب للكعبة لا بعنوان الوقف بل بعنوان الاذن في المصرف الخاص مع بقائه على ملك مالكه خارج عن محل الكلام وقد تقدم احتمال ذلك في ثوب الكعبة وحينئذ يتبع قصد الباذل في محل الصرف وفيما يصنع بعد البلي والخروج عن حيز الانتفاع ولا يبعد ان يكون المقصود نوعا في المثال ذلك الصرف فيما تعارف من المصارف فيصرف الحصير في فرش المسجد ثم بعد البلي في الايقاف في مصالح المسجد من جصه وآجره ان كان والا فبيعه وصرف ثمنه في مصالحه أو في خصوص شراء الحصير وفي ثوب الكعبة بيعه بعد سنة وصرف ثمنه في الخدام القائمين بخدمة البيت. (ص 173) (38) الإيرواني: فان المنافع العائدة من الأوقات المعدة لمصارف المساجد والقناطر ليست أوقافا
والحق ان الوقف في جميع ذلك تحرير ومع ذلك يجوز البيع بمعنى ما قلناه من المبادلة عند طرو المسوغات إذ قد عرفت أن مفهوم المبادلة لا يتوقف على حصول الملك كمفهوم البيع فلو دل دليل على جواز البيع أو أفتى الفقهاء به لم نضطرب من أجل ذلك ونلتجئ إلى الالتزام بالملك بل حملناه على ما قلناه من المبادلة لكمال شباهتها بالبيع. نعم بذل الحصير للمسجد أو الثوب للكعبة لا بعنوان الوقف بل بعنوان الاذن في المصرف الخاص مع بقائه على ملك مالكه خارج عن محل الكلام وقد تقدم احتمال ذلك في ثوب الكعبة وحينئذ يتبع قصد الباذل في محل الصرف وفيما يصنع بعد البلي والخروج عن حيز الانتفاع ولا يبعد ان يكون المقصود نوعا في المثال ذلك الصرف فيما تعارف من المصارف فيصرف الحصير في فرش المسجد ثم بعد البلي في الايقاف في مصالح المسجد من جصه وآجره ان كان والا فبيعه وصرف ثمنه في مصالحه أو في خصوص شراء الحصير وفي ثوب الكعبة بيعه بعد سنة وصرف ثمنه في الخدام القائمين بخدمة البيت. (ص 173) (38) الإيرواني: فان المنافع العائدة من الأوقات المعدة لمصارف المساجد والقناطر ليست أوقافا