____________________
نعم ان شك في هذه العلية كان المجال مجال الاستصحاب إن لم يكن موضوع المنع عنوان ذي المنفعة أو احتمل ان يكون موضوعة ذلك. (ص 174) الأصفهاني: ظاهر مساق كلامه قدس سره يقتضي كون المقام من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فلذا عبر بقوله فلا يبقي ما كان في ضمنه، مع أن السلطنة على الانتفاع بالعين المقتضية لابقاء العين وعدم اتلافها ونقلها ليست بالإضافة إلى مقتضاها نسبة الكلي والفرد، حتى يكون المنع عن البيع موجودا بوجود ذلك الفرد من السلطنة المرتفعة بعدم قابلية العين للانتفاع، بل من قبيل اللازم والملزوم وارتفاع الملزوم لا يقتضي ارتفاع اللازم، لامكان قيامه بملزوم آخر.
وأما حمله على إرادة ارتفاع الموضوع - نظرا إلى أن العين المنتفع بها هي الموضوع للمنع السابق وقد ارتفع - فهو بعيد جدا عن العبارة، مع اندفاعه بأن الموضوع عرفا للمنع عن البيع شخص العين لا بما هي منتفع بها، وحيثية الانتفاع حيثية تعليلية في نظر العرف لا تقييدية، بل ليست حيثية تقييدية للموضوع الدليلي أيضا كما يظهر لمن راجع الأدلة المانعة عن بيع الوقف.
(ج 2 ص 118) (55) الإيرواني: بمنافاته لجميع الحقوق الثلاثة التي ذكرها في الشق الأول. (ص 174) (56) الإيرواني فيثبت به المدعي في الجملة مقابل المنع بالكلية نعم يقع البحث في جواز تصرف البطن الموجود في عين الثمن وا تلافه أو انه يصير وقفا بالتبديل أو يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف لكن ذلك كلام آخر ثم إن ما ذكره المصنف من الاستلزام لعله مختص بخصوص المقام من كون العين ملكا للبطن الموجود فإذ ا جاز اتلافه جاز بيعه فإنه مصداق من مصاديق الاتلاف وإلا فلا ملازمة كلية بين جواز الاتلاف وجواز البيع كما هو واضح فان المباحاة أصلية كانت أو بإباحة من المالك أو الشارع بجوز اتلافها ولا يجوز بيعها. (ص 174)
وأما حمله على إرادة ارتفاع الموضوع - نظرا إلى أن العين المنتفع بها هي الموضوع للمنع السابق وقد ارتفع - فهو بعيد جدا عن العبارة، مع اندفاعه بأن الموضوع عرفا للمنع عن البيع شخص العين لا بما هي منتفع بها، وحيثية الانتفاع حيثية تعليلية في نظر العرف لا تقييدية، بل ليست حيثية تقييدية للموضوع الدليلي أيضا كما يظهر لمن راجع الأدلة المانعة عن بيع الوقف.
(ج 2 ص 118) (55) الإيرواني: بمنافاته لجميع الحقوق الثلاثة التي ذكرها في الشق الأول. (ص 174) (56) الإيرواني فيثبت به المدعي في الجملة مقابل المنع بالكلية نعم يقع البحث في جواز تصرف البطن الموجود في عين الثمن وا تلافه أو انه يصير وقفا بالتبديل أو يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف لكن ذلك كلام آخر ثم إن ما ذكره المصنف من الاستلزام لعله مختص بخصوص المقام من كون العين ملكا للبطن الموجود فإذ ا جاز اتلافه جاز بيعه فإنه مصداق من مصاديق الاتلاف وإلا فلا ملازمة كلية بين جواز الاتلاف وجواز البيع كما هو واضح فان المباحاة أصلية كانت أو بإباحة من المالك أو الشارع بجوز اتلافها ولا يجوز بيعها. (ص 174)