____________________
وليس لدليل السلطنة هذا الشأن كما هو واضح.
هذا كله مضافا إلى أن عنوان الوقفية عنوان ثانوي للمال، ودليل الحكم على الشئ بعنوانه الأولى لا يعارض دليل الحكم عليه بعنوانه الثانوي عرفا، بل السلطنة حكم طبعي للمال بما هو مال لا للمال بجميع عناوينه. (ج 2 ص 116) (53) الإيرواني: جميع الحقوق دائرة مدار المنفعة فإذا سقطت العين عن المنفعة ارتفع دليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها المثبت لحق الله لعدم بقاء مصرف للعين لتقتضي دليل الوقوف صرفها في مصرفها والملك المجرد عن كل شئ لا يصحح توجه دليل الوقوف وارتفع حق الواقف وحق البطون فان الحقين باعتبار الانتفاع دنيويا في الموقوف عليهم أخرويا مترتبا على الدنيوي من باب من سن سنة حسنة فله مثل اجر من عمل به في الواقف والحاصل لا يتصور الحق في الملك المجرد عن المنفعة ليجب تبديل العين حفظا للحقوق.
نعم ان ثبت ان الحق قائم بالأعم من العين والبدل فما دامت العين ذات منفعة كان الحق في العين وإذا خلت عن المنفعة انتقلت إلى البدل وجب حفظ هذا الحق بالتبديل لكن ذلك أول البحث.
(ص 174) (54) الإيرواني: وجوب العمل بالوقف المستفاد ذلك من دليل الوقوف من المقارنات للمنع عن البيع لا سيما على مذهب المصنف من كون المنع عن بيع الوقف حكما تعبديا غير مأخوذ في حقيقة الوقف.
نعم ان علم أن علة المنع عن البيع بقاء العين لاجل انتفاع البطون اقتضي ذلك ارتفاع المنع بارتفاع علته من غير شك يحوج إلى الاستصحاب.
هذا كله مضافا إلى أن عنوان الوقفية عنوان ثانوي للمال، ودليل الحكم على الشئ بعنوانه الأولى لا يعارض دليل الحكم عليه بعنوانه الثانوي عرفا، بل السلطنة حكم طبعي للمال بما هو مال لا للمال بجميع عناوينه. (ج 2 ص 116) (53) الإيرواني: جميع الحقوق دائرة مدار المنفعة فإذا سقطت العين عن المنفعة ارتفع دليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها المثبت لحق الله لعدم بقاء مصرف للعين لتقتضي دليل الوقوف صرفها في مصرفها والملك المجرد عن كل شئ لا يصحح توجه دليل الوقوف وارتفع حق الواقف وحق البطون فان الحقين باعتبار الانتفاع دنيويا في الموقوف عليهم أخرويا مترتبا على الدنيوي من باب من سن سنة حسنة فله مثل اجر من عمل به في الواقف والحاصل لا يتصور الحق في الملك المجرد عن المنفعة ليجب تبديل العين حفظا للحقوق.
نعم ان ثبت ان الحق قائم بالأعم من العين والبدل فما دامت العين ذات منفعة كان الحق في العين وإذا خلت عن المنفعة انتقلت إلى البدل وجب حفظ هذا الحق بالتبديل لكن ذلك أول البحث.
(ص 174) (54) الإيرواني: وجوب العمل بالوقف المستفاد ذلك من دليل الوقوف من المقارنات للمنع عن البيع لا سيما على مذهب المصنف من كون المنع عن بيع الوقف حكما تعبديا غير مأخوذ في حقيقة الوقف.
نعم ان علم أن علة المنع عن البيع بقاء العين لاجل انتفاع البطون اقتضي ذلك ارتفاع المنع بارتفاع علته من غير شك يحوج إلى الاستصحاب.