____________________
النائيني (منية الطالب): الامر الأول: أنه لو بيع العين واشتري بثمنها عين أخرى فهل حكمها حكم العين الأولى في أنه لا يجوز بيعها الا بطرو المسوغ، أو يجوز بيعها وتبديلها إذا رأى المتولي المصلحة مطلقا؟ وجهان، والأقوى الثاني، لان عدم جواز البيع ليس من انشاء الواقف حتى يقال:
إن حكم البدل حكم المبدل، بل هو من أحكام الوقف شرعا، والحكم الشرعي إنما ثبت في نفس العين التي وقفها الواقف، دون العين الأخرى التي اشتري بثمن العين الأولى.
وبالجملة: وظيفة الواقف ليس إلا إيقاف العين، وليس حكم الوقف من منشآت الواقف، وليس له انشاؤه، وليس حكم البدلية الا تعلق حق البطون اللاحقة في الوقف الخاص، أو تعلق حق الجهة في الوقف العام بالبدل وتعلق حقهم به لا يقتضي عدم جواز بيعه للمتولي، فله تبديله واشتراء عين أخرى.
ثم إن حكم ما يشتري من منافع مثل الدكان الموقوف على المسجد ونحوه حكم العين التي تشتري من ثمن العين الموقوفة، في أنه يجوز للمتولي تبديله بلا طرو أحد مسوغات بيع الوقف إذا رأي فيه المصلحة، وذلك لعدم قيام دليل على تبعية الحصير الذي يشتريه المتولي من منافع الدكان أو العقار لنفس الدكان والعقار، بل نفس وجود المصلحة في التبديل كاف في جواز البيع.
نعم، لو اشتري الحصير مثلا من غير منافع الموقوفة شخص ثالث ووقفه على المسجد فحكمه حكم الأعيان الموقوف، فيحتاج جواز بيعه إلى مسوغات البيع، والفرق بين القسمين واضح، فإن الحصير الذي وقفه أجنبي على المسجد هو بنفسه أيضا من أقسام الوقف، وهذا بخلاف ما يشتريه المتولي من منافع الأعيان الموقوفة على المسجد والمدرسة، فإنه ليس من الأعيان الموقوفة، فيجوز تبديله مطلقا مع المصلحة.
إن حكم البدل حكم المبدل، بل هو من أحكام الوقف شرعا، والحكم الشرعي إنما ثبت في نفس العين التي وقفها الواقف، دون العين الأخرى التي اشتري بثمن العين الأولى.
وبالجملة: وظيفة الواقف ليس إلا إيقاف العين، وليس حكم الوقف من منشآت الواقف، وليس له انشاؤه، وليس حكم البدلية الا تعلق حق البطون اللاحقة في الوقف الخاص، أو تعلق حق الجهة في الوقف العام بالبدل وتعلق حقهم به لا يقتضي عدم جواز بيعه للمتولي، فله تبديله واشتراء عين أخرى.
ثم إن حكم ما يشتري من منافع مثل الدكان الموقوف على المسجد ونحوه حكم العين التي تشتري من ثمن العين الموقوفة، في أنه يجوز للمتولي تبديله بلا طرو أحد مسوغات بيع الوقف إذا رأي فيه المصلحة، وذلك لعدم قيام دليل على تبعية الحصير الذي يشتريه المتولي من منافع الدكان أو العقار لنفس الدكان والعقار، بل نفس وجود المصلحة في التبديل كاف في جواز البيع.
نعم، لو اشتري الحصير مثلا من غير منافع الموقوفة شخص ثالث ووقفه على المسجد فحكمه حكم الأعيان الموقوف، فيحتاج جواز بيعه إلى مسوغات البيع، والفرق بين القسمين واضح، فإن الحصير الذي وقفه أجنبي على المسجد هو بنفسه أيضا من أقسام الوقف، وهذا بخلاف ما يشتريه المتولي من منافع الأعيان الموقوفة على المسجد والمدرسة، فإنه ليس من الأعيان الموقوفة، فيجوز تبديله مطلقا مع المصلحة.