محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
ومن هنا اتضح أيضا أن هذا أولي بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا، لان حق الرهنية متعلق بالعين من حيث إنه ملك لمالكه الأول، فجاز أن يرتفع، لا إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنه ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود، بل اختصاص موقت نظير اختصاص البطن الموجود، منشأ بانشائه، مقارن له بحسب الجعل، متأخر عنه في الوجود (62)
____________________
مع أنك قد عرفت أن البدل المعاملي ربما لا يقتضي إلا تعلق إضافة خاصة بالبدل، والمبدل الشرعي ربما يقتضي تعلق جميع إضافات المبدل ببدله. وأما تأخر البدلية في الحكم بالدية دون المعاملة البيعية فهو وإن كان صحيحا من حيث تأخر الحكم عن موضوعه طبعا، فالاتلاف الذي هو موضوع للحكم بالدية متقدم طبعا على حكمه، بخلاف الخروج والدخول في البيع فإنه بسبب واحد، فهما معلولان لعلة واحدة، فهما في مرتبة واحدة، إلا أنه لا يجدي في مقتضيات البدلية، فإن دية العبد المقتول حيث إنها بعنوان قيمته وفرضه باقيا بتدارك ماليته، فلازمه تعلق كل إضافة به بما هو مال، بل الصحيح على مبناه قدس سره أنه فيما نحن فيه لا موجب للاختصاص، فيكون البدل بدلا في الملك لا في الملك وغيره، بخلاف دية العبد المقتول فإنه قيمة العين المحبوسة بما هي، فهي لمن تلفت منه العين فعلا لا لمن له شأنية إضافة العين به إذا وصلت النوبة إليه.
(ج 3 ص 125) (62) الأصفهاني: محصله: امكان دعوى كون حق الرهانة متفرعا على ملك الراهن فيزول الحق بزوال الملك، وحدوثه بحدوث ملك البدل يحتاج إلى دليل، بخلاف ملك الطبقات اللاحقة فإنه غير متفرع على ملك الطبقة الموجودة ليزول بزواله، بل جميع الملكيات والاختصاصيات في عرض واحد بحسب مقام الانشاء، وفي طولها بحسب مقام الوجود خارجا، فإذا زالت جميعها بالبيع حدثت ابدالها وأمثالها بمقتضي المبادلة، ولا معني لحدوث بعض الاختصاصات المماثلة فقط بالاشتراء،
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 229 231 233 234 235 237 238 242 243 ... » »»
الفهرست