____________________
لأنه عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، فكما يجوز بيعها إذا لم تكن لها منفعة أصلا فكذلك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينية التي هي إحدي ركني الوقف. (ج 2 ص 284) الأصفهاني: ظاهره كما استفيد منه أن المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود، لان المقتضي هو الملك والمفروض تحققه، فيعمه المقتضي في مقام الاثبات من أدلة نفوذ البيع، والمانع - كما فصله، - مفقود، لكنه مبني على عدم كون حقيقة الوقف متقومة بحبس الملك وقصره على نحو لا يتعدى إلى غير المقصور عليه، فإنه بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية، إما بانتهاء أمده بحسب جعل من غرضه، أو بحكم الشارع ببطلانها عند عروض هذه العوارض، وكلاهما خلف الفرض هنا، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديل العين الموقوفة بغيرها، فتسري الوقفية إلى بدلها، كما أن المفروض الاكتفاء بعدم المانع لا الاستدلال بوجود المقتضي للجواز، إلا أن الذي يسهل الخطب أنه، لا يري تقوم حقيقة الوقف بما ينافي بذاته لجواز البيع، كما أن الحق على هذا المبني أيضا عدم منافاة جواز البيع لأصل الوقف، وإن كان ينافيه بمرتبة ينتهي إليها أمد الوقف بحسب جعل الواقف كما سيجئ إن شاء الله تعالي تفصيله. (ج 3 ص 113) (48) الإيرواني: لكن دليل (أوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) ان شمل الشرط الابتدائي و (الناس مسلطون) و (تجارة عن تراض) بناء على صدق التجارة على قبول الوقف غير منصرف فينحصر الجواب عنها بما سيذكره في دليل (الوقوف) وستعرف ما فيه. (ص 174) الأصفهاني: لا يقال: مورده - كما تقدم - هي الأرض الخربة لقوله (فلما عمرتها خبرت أنها وقف... الخ) فالمنع عن الشراء في خصوص الخراب، فكيف يدعي الانصراف؟!
لأنا نقول: الملاك عدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها، وأرض الزراعة ليس عدم إمكان الانتفاع بخرابها وعدم كونها مشغولة بالزراعة، بل موتانها بانقطاع الماء عنها ونحوه.
لأنا نقول: الملاك عدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها، وأرض الزراعة ليس عدم إمكان الانتفاع بخرابها وعدم كونها مشغولة بالزراعة، بل موتانها بانقطاع الماء عنها ونحوه.