____________________
الأصفهاني: لا يخفى أن الاستدلال به للمنع بأحد وجهين: إما بجعل الوقف متقوما بالمنع عن البيع، وإما بجعل إبقاء العين الموقوفة على حالها لازم تسبيل المنفعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيكون مدلولا مطابقيا للوقف على الأول، ومدلولا التزاميا على الثاني.
ومبني استدلاله قدس سره به سابقا للمنع على الثاني، كما أن مبني منعه هنا ابتداء على الأول، وأن حقيقة الوقف غير متقومة بالمنع عن البيع، وأن المنع على الفرض لم يؤخذ في متن العقد ليكون من الكيفيات الناظرة إليها هذه العبارة.
وأما بناء على أن حقيقته متقومة بالمنع من البيع أو مستلزمة له على الوجه المذكور.
فتحقيق الجواب عنه: أن الوقف يتضمن حبس العين وتسبيل المنفعة، فتارة يجعل تسبيل المنفعة مضيقا لدائرة الحبس، فإذا سقطت العين عن الانتفاع فلا حبس، وهذا وإن كان مساوقا لرفع المانع إلا أن الكلام هنا مبني على بقاء الوقف كلية لا انتهاء أمده رأسا، فالاكتفاء به هنا خلاف المبني.
وأخري يجعل تسبيل المنفعة أبدا موسعا لدائرة الموقوفة، بمعنى أن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وبما هي مال محبوسة ما إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها، فالعين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها لكنها بما هي مال محبوسة وباقية على الوقفية، فلا يوجب بيعها خلف الفرض لعدم سقوطها عن الوقفية بالكلية، والانتفاع بها بما هي مال يتوقف على تبديلها وحفظ المالية الموقوفة في ضمن البدل. وهذا التقريب أولي مما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ: من أن المالية في ضمن البدل موقوفة بجعل الواقف من باب تعدد المطلوب، وذلك لان المالية التي هي أمر انتزاعي عقلائي تتشخص بمنشئها، فالمالية القائمة بالبدل غير المالية القائمة بالعين الموقوفة حقيقة ودقة، ولا مساس لها بالواقف حتى يجعلها محبوسة في المرتبة الثانية من غرضه، بخلاف المالية القائمة بماله فإنها قابلة له، وإنما الكلام في جواز تبديل هذه المالية بما يماثلها مع أنها مالية محبوسة
ومبني استدلاله قدس سره به سابقا للمنع على الثاني، كما أن مبني منعه هنا ابتداء على الأول، وأن حقيقة الوقف غير متقومة بالمنع عن البيع، وأن المنع على الفرض لم يؤخذ في متن العقد ليكون من الكيفيات الناظرة إليها هذه العبارة.
وأما بناء على أن حقيقته متقومة بالمنع من البيع أو مستلزمة له على الوجه المذكور.
فتحقيق الجواب عنه: أن الوقف يتضمن حبس العين وتسبيل المنفعة، فتارة يجعل تسبيل المنفعة مضيقا لدائرة الحبس، فإذا سقطت العين عن الانتفاع فلا حبس، وهذا وإن كان مساوقا لرفع المانع إلا أن الكلام هنا مبني على بقاء الوقف كلية لا انتهاء أمده رأسا، فالاكتفاء به هنا خلاف المبني.
وأخري يجعل تسبيل المنفعة أبدا موسعا لدائرة الموقوفة، بمعنى أن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وبما هي مال محبوسة ما إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها، فالعين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها لكنها بما هي مال محبوسة وباقية على الوقفية، فلا يوجب بيعها خلف الفرض لعدم سقوطها عن الوقفية بالكلية، والانتفاع بها بما هي مال يتوقف على تبديلها وحفظ المالية الموقوفة في ضمن البدل. وهذا التقريب أولي مما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ: من أن المالية في ضمن البدل موقوفة بجعل الواقف من باب تعدد المطلوب، وذلك لان المالية التي هي أمر انتزاعي عقلائي تتشخص بمنشئها، فالمالية القائمة بالبدل غير المالية القائمة بالعين الموقوفة حقيقة ودقة، ولا مساس لها بالواقف حتى يجعلها محبوسة في المرتبة الثانية من غرضه، بخلاف المالية القائمة بماله فإنها قابلة له، وإنما الكلام في جواز تبديل هذه المالية بما يماثلها مع أنها مالية محبوسة