____________________
الحكاية عما أنشأه ومن المعلوم أيضا ان الوقف ان كان منقسما إلى قسمين قسم يباع وقسم لا يباع كان ذلك باعتبار شرط أن لا يباع وعدمه لا باعتبار خصوصيات واقعية اخر ومرتبة الشرط مرتبة الانشاء ويكون في ضمن الانشاء لا في مرتبة سابقة على الانشاء والحال ان عبارة صورة الوقف تعطي بان الانشاء، قد توجه إلى ذلك الواقع لذي لا يباع في واقعه مع قطع النظر عن هذا الانشاء الشخصي، لا ان هذا الحد حصل له بالانشاء والا كان حق العبارة ان بقال: (وقف وشرط أن لا يباع) فيكون في المرتبة المتأخرة وقفا خاصا لا يباع لا في المرتبة السابقة كما هو ظاهر العبارة فالعبارة بظهورها هذا تقتضي ان الوقف من حقيقته أن لا يباع أو من حقيقة قسم منه مع قطع النظر عن الشرط أن لا يباع وحيث إن الأخير باطل كان التعين هو الأول.
ثم إن هذا البحث يختص بما إذا كان المراد من الصدقة في (تصدق بداره التي في بني زريق) هو خصوص الوقف اما إذا كان المراد منه مطلق التصدق الذي من أقسامه الوقف فالصدقة لا محالة تكون صفة للشخص المراد منه قسم من أقسام الصدقة ولا يتعين أيضا ان ذلك القسم هو مطلق الوقف ليثبت به المدعي أيضا فلعل المراد منه قسم خاص من الوقف وحكم ذلك القسم أن لا يباع.
(ص 171) (5) الإيرواني: اقتضاء سياق الاشتراط تأخر الوصف عن ركن العقد يبتني على أن يكون عليه السلام في مقام الانشاء كما استظهرناه لا في مقام الحكاية عما أنشأه والا لم يكن الشرطية مقتضية لتأخيرها في الذكر عن ذكر الموقوف عليهم. (ص 171) الأصفهاني: اما قوله قدس سره: مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد.. الخ
ثم إن هذا البحث يختص بما إذا كان المراد من الصدقة في (تصدق بداره التي في بني زريق) هو خصوص الوقف اما إذا كان المراد منه مطلق التصدق الذي من أقسامه الوقف فالصدقة لا محالة تكون صفة للشخص المراد منه قسم من أقسام الصدقة ولا يتعين أيضا ان ذلك القسم هو مطلق الوقف ليثبت به المدعي أيضا فلعل المراد منه قسم خاص من الوقف وحكم ذلك القسم أن لا يباع.
(ص 171) (5) الإيرواني: اقتضاء سياق الاشتراط تأخر الوصف عن ركن العقد يبتني على أن يكون عليه السلام في مقام الانشاء كما استظهرناه لا في مقام الحكاية عما أنشأه والا لم يكن الشرطية مقتضية لتأخيرها في الذكر عن ذكر الموقوف عليهم. (ص 171) الأصفهاني: اما قوله قدس سره: مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد.. الخ