____________________
الأصفهاني: لعل قوله: (فتأمل) إشارة إلى الفرق بين المقامين، فإن السلطنة على الرجوع في باب الهبة ليست منافية لنفوذ الهبة، لان أثرها الملكية المرسلة وقد حصل بمجرد الهبة بشرائطها، وإعادة تلك الإضافة المرسلة غير منافية لثبوتها، بل مؤكدة له، وإنما ينافي السلطنة على المال الثابتة بدليل الناس مسلطون على أموالهم، بخلاف بيع الوقف على هذا المبني فإنه يمنع عن بقاء العين على محبوسيتها بالإضافة إلى البطن الموجود، ودافع لمحبوسيتها بالنسبة إلى البطون الاخر، ولا نفوذ بالفعل لانشاء الوقف بالنسبة إلى البطون المتأخرة الا بفعلية الملكية المحبوسة عليهم، فالسلطنة على البيع سلطنة على إبطال السبب بالإضافة إلى البطون المتأخرة، لا سلطنة على إعادة ما وقع صحيحا، فاللزوم في الهبة ينفك عن الصحة، وفي الوقف يلازم الصحة بالإضافة إلى بعض مدلول الوقف، فرفعه يلازم عدم النفوذ هنا، إلا أن هذا المقدار من الفرق بناء على مبناه غير فارق، لان الابطال ليس من التصرفات المحبوسة عنها، فيكون كإعادة الملك، التي لا دخل لها بمضمون الهبة، لكنك قد عرفت فساد ما بني قدس سره عليه مفصلا فراجع. - (ج 3 ص 91) الإيرواني: لعل قوله: (فتأمل) إشارة إلى الفرق بين الهبة والمقام بان الهبة ليس من مفهومها عدم الرجوع فيها وليس مفهومها الا أصل التمسك كمفهوم البيع فصح ان الجواز فيه واللزوم في البيع حكمان مترتبان عليهما وقد تقدم ذلك في كلام المصنف في المعاطاة وهذا بخلاف الوقف فان مفهوم الايقاف فان مفهومه الايقاف والحبس عن الحركة من ملك إلى ملك ومن شخص إلى شخص الا حركة جعلها الواقف في البطون فالمنع عن البيع فيه لا يكون من الاحكام بل من حقيقة الموقف لكن هذا المعنى غير مرضي للمصنف وان اختلفت فيه عباراته وسنشير اليه. (ص 171)