____________________
فلان الشرط التزام في ضمن التزام، والالتزام الوقفي متقوم بأركانه من الواقف والموقوف والموقوف عليه، فقبل تحقق تمام أركانه لا يتم الالتزام الوقفي، حتى يكون مجال للالتزام بأمر خارج في ضمنه، والمفروض في الرواية ذكر الوصف المحمول على الشرط قبل تعين الموقوف عليه.
اما قوله قدس سره: خصوصا... الخ فهو بملاحظة أن الالتزام لو كان من الواقف على نفسه لأمكن أن يقال بكفاية تعيين الواقف في التزامه بشئ على نفسه قبل تعيين من يلتزم له.
وأما لو كان التزاما على الموقوف عليه - كما في المورد - فقبل تعيينه لا مجال للالتزام بشئ عليه أصلا. (ج 3 ص 78) (6) الإيرواني: لعل الفرق بين الجواز الثابت في موارد الاستثناء أو الجواز الذي يكون في مطلق الوقف على القول به حيث يجوز اشتراط عدم البيع على ذلك التقدير قطعا ان الجواز في موارد الاستثناء جواز عن اقتضاء للجواز فيكون شرط خلافه شرطا مخالفا للسنة بخلاف الجواز في مطلق الوقف ان قيل به فإنه جواز من جهة عدم ما يقتضي المنع وما هذا شأنه لا ينافيه المنع الثابت بسبب الاشتراط.
لكن فيه نظر فان الظاهر أن الجواز في كلا المقامين من جهة عدم اقتضاء الوقف مطلقا أو في خصوص موارد الاستثناء للمنع فينبغي جواز اشتراط الخلاف في كلا المقامين. (ص 171) النائيني (المكاسب والبيع): هذا وجه آخر ذكره صاحب المقابيس لدلالة الخبر الشريف على بطلان بيع الوقف، وحاصله: ان قوله: (لا تباع ولا توهب) صفة للنوع لا للشخص فإنه لو جعلت الصفة وصفا للشخص لكان مقتضى اطلاق الاشتراط أي اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرء مجوز بيعه أم لا.
اما قوله قدس سره: خصوصا... الخ فهو بملاحظة أن الالتزام لو كان من الواقف على نفسه لأمكن أن يقال بكفاية تعيين الواقف في التزامه بشئ على نفسه قبل تعيين من يلتزم له.
وأما لو كان التزاما على الموقوف عليه - كما في المورد - فقبل تعيينه لا مجال للالتزام بشئ عليه أصلا. (ج 3 ص 78) (6) الإيرواني: لعل الفرق بين الجواز الثابت في موارد الاستثناء أو الجواز الذي يكون في مطلق الوقف على القول به حيث يجوز اشتراط عدم البيع على ذلك التقدير قطعا ان الجواز في موارد الاستثناء جواز عن اقتضاء للجواز فيكون شرط خلافه شرطا مخالفا للسنة بخلاف الجواز في مطلق الوقف ان قيل به فإنه جواز من جهة عدم ما يقتضي المنع وما هذا شأنه لا ينافيه المنع الثابت بسبب الاشتراط.
لكن فيه نظر فان الظاهر أن الجواز في كلا المقامين من جهة عدم اقتضاء الوقف مطلقا أو في خصوص موارد الاستثناء للمنع فينبغي جواز اشتراط الخلاف في كلا المقامين. (ص 171) النائيني (المكاسب والبيع): هذا وجه آخر ذكره صاحب المقابيس لدلالة الخبر الشريف على بطلان بيع الوقف، وحاصله: ان قوله: (لا تباع ولا توهب) صفة للنوع لا للشخص فإنه لو جعلت الصفة وصفا للشخص لكان مقتضى اطلاق الاشتراط أي اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرء مجوز بيعه أم لا.