نعم، إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه، (13) ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه
____________________
(13) الأصفهاني: حاصل مرامه أولا: أن موضوع الجواز غير موضوع المنع، فيحمل دليل الجواز - ولو تحفظا عل ظهور دليل المنع عن بيع العين الموقوفة - على بطلان الوقف بمجرد وجود أحد المسوغات، لا أن دليل الجواز مخصص لدليل المنع. نعم يستلزم القول بمبطلية المسوغ للتخصيص في دليل نفوذ الوقف، فإنه غير مخصوص بصورة عدم طرو أحد المسوغات.
وحاصل مرامه ثانيا الذي أفاده بنحو الترقي استحالة جواز بيع الوقف بما هو، لان حقيقته متقومة بالممنوعية من التصرفات، فلا يجامع مع جوازها، لان الممنوعية والترخيص متضادان، وقد عرفت صحته على التفصيل بتبديل الممنوعية إلى المحبوسية، وقصر العين ملكا على أحد فراجع. - (ج 3 ص 92) الإيرواني: المراد عن بطلان الوقف نفاد ما جعله الواقف اما لتعلق الوقف بعنوان خاص كالدار والبستان والحمام وقد زال بالخراب أو لاعتبار المنفعة في حقيقته استمرارا كاعتباره حدوثا ولذا قيل في تعريفه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وقد زالت المنفعة فتنتفي حقيقة الوقف وهذان المسلكان سلكهما صاحب الجواهر لا نفاد امضاء الشارع له بسبب الحكم بجواز بيعه فلا يكون وقفا شرعا وبحسب حكم الشارع مع كونه وقفا حقيقة وبحسب الموضوع وهو مسلك بعض الأساطين ليتجه اشكال المصنف على هذا التعبير بأنه لا محصل له لأنه في قوة ان يقال الوقف ما دام لا يجوز بيعه.
نعم مقتضى بطلان الوقف بحقيقته هو عوده بعد ذلك إلى الواقف وورثته دون الموقوف عليهم وقد صرح في الجواهر مع سلوكه في البطلان المسلكين المفضيين إلى البطلان بحسب الحقيقة ببقائه بعد الخراب في ملك الموقوف عليهم وصيرورته ملكا طلقا لهم.
وحاصل مرامه ثانيا الذي أفاده بنحو الترقي استحالة جواز بيع الوقف بما هو، لان حقيقته متقومة بالممنوعية من التصرفات، فلا يجامع مع جوازها، لان الممنوعية والترخيص متضادان، وقد عرفت صحته على التفصيل بتبديل الممنوعية إلى المحبوسية، وقصر العين ملكا على أحد فراجع. - (ج 3 ص 92) الإيرواني: المراد عن بطلان الوقف نفاد ما جعله الواقف اما لتعلق الوقف بعنوان خاص كالدار والبستان والحمام وقد زال بالخراب أو لاعتبار المنفعة في حقيقته استمرارا كاعتباره حدوثا ولذا قيل في تعريفه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وقد زالت المنفعة فتنتفي حقيقة الوقف وهذان المسلكان سلكهما صاحب الجواهر لا نفاد امضاء الشارع له بسبب الحكم بجواز بيعه فلا يكون وقفا شرعا وبحسب حكم الشارع مع كونه وقفا حقيقة وبحسب الموضوع وهو مسلك بعض الأساطين ليتجه اشكال المصنف على هذا التعبير بأنه لا محصل له لأنه في قوة ان يقال الوقف ما دام لا يجوز بيعه.
نعم مقتضى بطلان الوقف بحقيقته هو عوده بعد ذلك إلى الواقف وورثته دون الموقوف عليهم وقد صرح في الجواهر مع سلوكه في البطلان المسلكين المفضيين إلى البطلان بحسب الحقيقة ببقائه بعد الخراب في ملك الموقوف عليهم وصيرورته ملكا طلقا لهم.