وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد (24) وحكي المنع مطلقا عن الإسكافي وفخر الاسلام أيضا الا في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع قال الإسكافي - فيما حكي عنه في المختلف -: إن الموقوف رقيقا " أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته، أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح، انتهي وقال فخر الدين في الايضاح في شرح قول والده قدس سرهما: ولو خلق حصير المسجد، وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق، فالأقرب جواز بيعه، قال - بعد احتمال المنع، بعموم النص في المنع -: والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، والا ففي غيره، انتهي ونسبة المنع إليهما على الاطلاق لا بد أن تبني على خروج مثل هذا عن محل الخلاف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا، فلاحظ (25)
____________________
(24) الأصفهاني: فيه (اي في قول السرائر) نظر للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد، وإلا لكان الاقدام العقدي غرريا، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين. (ج 3 ص 96) (25) الإيرواني: اما عبارة الإسكافي كالصريح في جواز بيع العين الموقوفة بنفسها