____________________
لكن هذا الاطلاق مخالف للكتاب لمكان جواز بيعه عند طرو المجوز والشرط المخالف للكتاب فاسد لا يليق بان يصدر عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا بد من أن يجعل وصفا للنوع حذرا عن ذاك المحذور فيتم المطلوب. (ج 2 ص 378) الأصفهاني: لا يخفى أن شرط عدم البيع تارة بنحو شرط الفعل، والالتزام بعدمه غير مناف لجواز فعله، وأخري بنحو شرط النتيجة، فإن كان ثبوتيا كشرطية ملكية شئ له فنفس الشرط بعموم دليله سبب شرعا لثبوتها، وإن كان عدميا كما في المورد، فإن المراد الالتزام بعدم انتقاله بيعا، فالعدم لا يحتاج إلى سبب ليكون نفوذ الشرط مقتضيا للثبوت، فلا معني للالتزام به الا إبداء المانع عن تأثير ما هو سبب للانتقال، من عقد البيع ونحوه، والالتزام بعدم تأثير السبب شرعا التزام بغير المشروع، والظاهر هنا شرط النتيجة، ويؤكده إضافة عدم الإرث إلى عدم البيع والهبة فتدبر. - (ج 3 ص 79) (7) النائيني (المكاسب والبيع): قد أورد المصنف قدس سره على التقريب الذي ذكره صاحب المقابيس بوجوه ثلاثة، الأول: ما أشار اليه بقوله: (الا ان يقال الخ) وحاصله: دعوى انصراف اطلاق اشتراط عدم البيع إلى ما عدا وجود مجوز البيع فيخرج صورة طرو المجوز عن حيز الشرط فلا يكون الشرط حينئذ مخالفا للكتاب. (ج 2 ص 378) (8) النائيني (المكاسب والبيع): حاصله: انه لو جعلنا الوصف صفة للنوع أيضا لاحتاج إلى التقييد فان الوقف الذي لا يباع يصح بيعه عند طرو المجوز لبيعه فيكون اطلاق قوله: (لاتباع) مخالفا للكتاب سواء كان وصفا للنوع أو للشخص. (ج 2 ص 378)