____________________
الإيرواني: كلام بعض الأساطين حق متين وقد عرفت أن استدلال المصنف باخبار الوقوف حسب ما يوقفها أهلها على المنع عن بيع الوقف لا يتم الا على أن يكون المنع عن البيع مأخوذا في حقيقة الوقف وقد صرح بذلك أيضا قبل أسطر وان أتى بما ينافيه هنا في جواب البعض المشار اليه وكذا عند صور الاستثناء. (ص 172) (15) الأصفهاني: بيانه: أن مسألة بطلان الوقف وإن كانت غير مسألة حل العقد والرجوع في العين فيوهم أن رجوع العين إلى الواقف لازم الحل والرجوع، لا لازم البطلان مع فرض خروج العين عن ملك الواقف، إلا أن الخروج عن الملك والدخول في ملك الموقوف عليه حيث أنه لازم حبس العين على الموقوف عليه فينتفي اللازم بانتفاء ملزومه، فلا خروج ولا دخول الا في مدة المحبوسية، وحيث إن عدم العود إلى الواقف إجماعي فعدم البطلان بمجرد المسوغ كذلك، وهذا بخلاف البطلان بنفس البيع فإنه يستحيل معه العود إلى الواقف والا لزم من وجوده عدمه. والجواب:
أن المحبوسية إذا كانت مؤقتة محدودة بحسب جعل الواقف وانشائه فلازمها الخروج والدخول المؤقتان، والا كان اعتبار الملك المطلق الغير المحدود على خلاف ما قصده العاقد الواقف، وأما إذا كانت المحبوسية دائمية فالخروج والدخول كذلك، وحينئذ فعدم امضاء خصوص المحبوسية التي هي حقيقة الوقف لا تلازم عدم امضاء لازمها، وانتفاء اعتبار الملكية للموقوف عليه، حتى بناء على أن الملكية مقومة للمحبوسية، لما مر من أنه لا معني لحبس العين على أحد الا حبسها ملكا أو اختصاصا، فإن عدم اعتبار محبوسية العين لا يلازم عدم اعتبار الملكية، بل مقتضى الجمع بين القول بأن حقيقة الوقف هي المحبوسية والقول بجواز البيع للموقوف عليه - المقتضي لبقاء اعتبار
أن المحبوسية إذا كانت مؤقتة محدودة بحسب جعل الواقف وانشائه فلازمها الخروج والدخول المؤقتان، والا كان اعتبار الملك المطلق الغير المحدود على خلاف ما قصده العاقد الواقف، وأما إذا كانت المحبوسية دائمية فالخروج والدخول كذلك، وحينئذ فعدم امضاء خصوص المحبوسية التي هي حقيقة الوقف لا تلازم عدم امضاء لازمها، وانتفاء اعتبار الملكية للموقوف عليه، حتى بناء على أن الملكية مقومة للمحبوسية، لما مر من أنه لا معني لحبس العين على أحد الا حبسها ملكا أو اختصاصا، فإن عدم اعتبار محبوسية العين لا يلازم عدم اعتبار الملكية، بل مقتضى الجمع بين القول بأن حقيقة الوقف هي المحبوسية والقول بجواز البيع للموقوف عليه - المقتضي لبقاء اعتبار