____________________
ثم لا يخفى فساد تعبير المصنف بقوله: (بناء على منع الوارث من التصرف) والصواب ما ذكرنا في صدر العبارة كما في المقابيس أيضا فإنه بعد أن ذكر منع الوارث من التصرف قال: (وهذا بناء على اشتراط الملك بالموت والقبول وانه بعد الموت قبل القبول ينتقل إلى الوارث.) (ص 170) (12) الإيرواني: الكلام كان في الحقوق المانعة عن صحة البيع دون المانعة عن لزومه فعد حق الشفعة المانع عن اللزوم في عداد تلك الحقوق في غير محله. (ص 170) (13) الإيرواني: المنع عن البيع هنا تعبد دلت عليه النصوص، ففي الصحيح أو كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عن رجل اشتري جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال عليه السلام: (بئسما صنع إلى أن قال إن كان عزل منها فليتق الله ولا يعدو ان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.) وفي صحيح اخر أو كالصحيح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله قال: (من جامع أمة حبلي من غيره فعليه ان يعتق ولده ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.) وفيما رواه السكوني عن أبي عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسئل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اقتربتها) قال: (نعم قال أعتق ما في بطنها.) قال يا رسول الله بم استحق العتق قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.) ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على بطلان البيع وعدم جريان حكم المملوك على الولد