____________________
الملكية - هو القول ببطلان الوقف من حيث ذاته، لا من حيث ما يضاف إليه أو ما هو من لوازمه، فتدبر. (ج 3 ص 93) الإيرواني: قد عرفت: ان صاحب الجواهر وهو البعض الذي أشار اليه اختار انتفاء حقيقة أصل الوقف عن مسلكين أشرنا إليهما آنفا لكن عرفت منافاة ذلك لاختياره بقاء الوقف بعد الخراب في ملك الموقوف عليهم وصيرورته ملكا طلقا لهم فان مقتضى مبناه عوده إلى الواقف لنفاد جعله الا ان يكون له جعلان عرضيان أصل التمليك المطلق وحد الوقف فيلتزم بنفاد جعله الأخير دون أصل التمليك وفيه ما لا يخفى. (ص 172) (16) الأصفهاني: قد مر أن مفهوم الوقف عرفا ليس إلا في قبال الجريان، المراد به هنا الجريان في انحاء التصرفات، فالوقف يساوق المحبوسية عن التصرفات، وقصر العين على أحد ملكا أو اختصاصا، نعم خصوص المنع مالكيا كان أو شرعيا غير مأخوذ في مفهومه، كما مر الوجه فيه.
(ج 3 ص 94) (17) الأصفهاني: لا ريب في أن الوقف له مفهوم واحد في جميع الموارد، نعم ما يكون محبوسية العين بلحاظه بحيث يكون كالمعين لهذا المعني المبهم الملائم لجميع التعينات هو الملك تارة والاختصاص أخري، بحسب ما يقتضيه ذلك المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالي فيه الكلام.
(ج 3 ص 94) الإيرواني: ليت شعري ما المميز لهذا القسم من التمليك على سائر ما عداه أفهل هناك مميز وراء كون التمليك المزبور على سبيل الحبس والوقف بحيث لا يسري ويسير عن ملك الموقوف عليهم إلى ملك غيرهم. (ص 172)
(ج 3 ص 94) (17) الأصفهاني: لا ريب في أن الوقف له مفهوم واحد في جميع الموارد، نعم ما يكون محبوسية العين بلحاظه بحيث يكون كالمعين لهذا المعني المبهم الملائم لجميع التعينات هو الملك تارة والاختصاص أخري، بحسب ما يقتضيه ذلك المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالي فيه الكلام.
(ج 3 ص 94) الإيرواني: ليت شعري ما المميز لهذا القسم من التمليك على سائر ما عداه أفهل هناك مميز وراء كون التمليك المزبور على سبيل الحبس والوقف بحيث لا يسري ويسير عن ملك الموقوف عليهم إلى ملك غيرهم. (ص 172)