____________________
(2) الأصفهاني: توضيح المقام: أن الطلق تارة يكون وصفا لنفس الملك المعتبر في البيع، وأخري وصفا للسلطنة على البيع، فتوصيف الملك به من باب الوصف بحال نفسه على الأول، ومن باب الوصف بحال متعلقه على الثاني.
وإن شئت قلت: إن الطلق تارة وصف لملك الرقبة، وأخري وصف للملك بمعنى السلطنة على بيع الملك مثلا، فعلي الأول تكون الطلقية شرطا في العوضين، وعلي الثاني شرطا فيما يعتبر في المتعاملين.
وظاهر عناوين القوم هو الأول فلا وجه لتفسيره بكون المالك مطلق العنان، كما أن ظاهر تقييد الملك المعتبر في شروط العوضين بكونه طلقا مفسرا له بكونه تاما، أن ملك الرقبة تارة تام، وأخري ناقص، مع أن التمامية والنقص بمعنى الشدة والضعف غير معقول، وبمعنى الزيادة والنقص غير مربوط بالمقام، وقد مر الوجه فيهما مرارا، وهذا بخلاف الزيادة والنقص في ملك التصرف، فإن المالك ربما يكون له السلطنة على جميع أنحاء التصرفات، وربما لا يكون له السلطنة الا على بعض التصرفات.
والتحقيق: أن عدم ملك التصرف تارة لخلل في المتصرف، وأخري لخلل فيما يتصرف فيه، والأول تارة لعدم المقتضي، كما إذا لم يكن له ملك الرقبة، وأخري لوجود المانع كما إذا كان المالك محجورا لصغر أو سفه أو فلس والثاني أيضا تارة لعدم المقتضي فيه، كما إذا لم يكن متمولا، وأخري للمانع فيه، كما إذا كان وقفا أو رهنا وشبههما مما يخرجه عن قابلية ملك التصرف فيه.
وحيث إن عدم ملك التصرف في الأول لامر راجع إلى خصوص المتصرف، فلذا ذكر في شروط المتعاملين،
وإن شئت قلت: إن الطلق تارة وصف لملك الرقبة، وأخري وصف للملك بمعنى السلطنة على بيع الملك مثلا، فعلي الأول تكون الطلقية شرطا في العوضين، وعلي الثاني شرطا فيما يعتبر في المتعاملين.
وظاهر عناوين القوم هو الأول فلا وجه لتفسيره بكون المالك مطلق العنان، كما أن ظاهر تقييد الملك المعتبر في شروط العوضين بكونه طلقا مفسرا له بكونه تاما، أن ملك الرقبة تارة تام، وأخري ناقص، مع أن التمامية والنقص بمعنى الشدة والضعف غير معقول، وبمعنى الزيادة والنقص غير مربوط بالمقام، وقد مر الوجه فيهما مرارا، وهذا بخلاف الزيادة والنقص في ملك التصرف، فإن المالك ربما يكون له السلطنة على جميع أنحاء التصرفات، وربما لا يكون له السلطنة الا على بعض التصرفات.
والتحقيق: أن عدم ملك التصرف تارة لخلل في المتصرف، وأخري لخلل فيما يتصرف فيه، والأول تارة لعدم المقتضي، كما إذا لم يكن له ملك الرقبة، وأخري لوجود المانع كما إذا كان المالك محجورا لصغر أو سفه أو فلس والثاني أيضا تارة لعدم المقتضي فيه، كما إذا لم يكن متمولا، وأخري للمانع فيه، كما إذا كان وقفا أو رهنا وشبههما مما يخرجه عن قابلية ملك التصرف فيه.
وحيث إن عدم ملك التصرف في الأول لامر راجع إلى خصوص المتصرف، فلذا ذكر في شروط المتعاملين،