____________________
الوقف فيكون استدلاله بدليل الوقوف على المدعي هنا جاريا على مبني الدخل وقد صرح بالدخل أيضا في عبارة يأتي ذكرها عن قريب على خلاف سائر عباراته المصرحة بالعدم. (ص 171) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الرواية غير متكفلة بمضمونها لعدم جواز بيع الوقف شرعا، بل تتضمن إحالة الامر إلى مقتضى نفس الوقف الذي تسبب إليه الواقف، فإن كانت حقيقة الوقف مقتضية لعدم نفوذ البيع فهو، وإلا فلا اقتضاء من قبل هذه الرواية، ومع اقتضاء حقيقة الوقف للمنع عن البيع كان نفوذها شرعا كافيا في عدم نفوذ البيع من دون حاجة إلى هذه الرواية.
مع أنه قدس سره لا يمكنه بناء الاستدلال بها على اقتضاء حقيقة الوقف ومفهومه عن البيع، لما سيصرح قدس سره بخلافه في رد صاحب الجواهر قدس سره، وظاهر استدلاله بالروايات إثبات المنع عن البيع بها، وأنه من أحكام الوقف الثابتة شرعا لا من مقتضيات ماهيته انشاء.
ويمكن أن يقال: إن بنائه قدس سره كما سيجئ إن شاء الله تعالي على أن حقيقة الوقف هو التمليك المتعلق بتمام البطون السابقة واللاحقة، وعدم جواز إبطال التمليك بالنسبة إلى البطون اللاحقة ببيع البطن السابق من احكام هذا التمليك المؤبد وهذه الرواية متكفلة بعمومها لهذا الحكم، وأنه لا يجوز إبطال الوقف، بل يجب إبقائه على حاله، ومنه ينتزع تعلق الحق للبطن اللاحق بالعين الموقوفة كما سيأتي إن شاء الله تعالي تحقيق القول فيه.
(ج 3 ص 75) (3) الأصفهاني: لا يخفى أن آخر الرواية وهو قوله: (لا أعرف له ربا) وإن كان موجبا لكون البائع غير الموقوف عليه،
مع أنه قدس سره لا يمكنه بناء الاستدلال بها على اقتضاء حقيقة الوقف ومفهومه عن البيع، لما سيصرح قدس سره بخلافه في رد صاحب الجواهر قدس سره، وظاهر استدلاله بالروايات إثبات المنع عن البيع بها، وأنه من أحكام الوقف الثابتة شرعا لا من مقتضيات ماهيته انشاء.
ويمكن أن يقال: إن بنائه قدس سره كما سيجئ إن شاء الله تعالي على أن حقيقة الوقف هو التمليك المتعلق بتمام البطون السابقة واللاحقة، وعدم جواز إبطال التمليك بالنسبة إلى البطون اللاحقة ببيع البطن السابق من احكام هذا التمليك المؤبد وهذه الرواية متكفلة بعمومها لهذا الحكم، وأنه لا يجوز إبطال الوقف، بل يجب إبقائه على حاله، ومنه ينتزع تعلق الحق للبطن اللاحق بالعين الموقوفة كما سيأتي إن شاء الله تعالي تحقيق القول فيه.
(ج 3 ص 75) (3) الأصفهاني: لا يخفى أن آخر الرواية وهو قوله: (لا أعرف له ربا) وإن كان موجبا لكون البائع غير الموقوف عليه،