____________________
الحاصل من المسلم حين الاخذ من الكافر ويكون دفع العوض لاجل استنقاذ ذلك منه.
ثم على تقدير دلالة الخبرين على جواز الا شتراء الكاشف بالإن عن ملك الحربي بالقهر يعارضهما اخبار انعتاق العمودين بمجرد الملك بناء على شمولها للكافر إذا ملك عموديه فجاء تعارض السبب المملك والمزيل للملك فالقهر الدائم يقتضي الملك الدائم وعدم زواله والا لم تقيض حدوثه ولم يكن سببا وأيضا كون المقهور عمودا يقتضي حصول الانعتاق والخروج عن الملك فان ترجح أحد الدليلين فهو والا كان الحكم التخيير أو التساقط والرجوع إلى الاستصحاب عدم حصول الملك للكافر بقهره لعموديه لان دليل سببية قهره قد سقط بالمزاحمة لكن الرواية المتقدمة الواردة في البنت دلت على خلاف ذلك وان القهر مملك وكون المقهور عمودا لا يؤثر في حصول الانعتاق لكن الروايتين ضعيفتا السند وقد عرفت ضعف دلالتهما أيضا ولا مرجع الا الاستصحاب المشار اليه. (ص 170) (16) الإيرواني: والمفروض عدم الانتقال إلى الامام قطعا فيتعين انتقاله إلى الغانمين لكن لا مدرك لبطلان بيع كل من الغانمين مجتمعين أو متفرقين حصته المشاعة ان كان المغنوم شيئا معينا معلوما كألف من من الحنطة وكذا لا مدرك لبطلان جزء معين منه فلو باع عينا من أعيان الغنيمة فان وقع ذلك في نصيبه فهو والا احتاج إلى إجازة من وقع في حصته وظاهر عبارة العلامة في المنتهي هوان الشركة بنفسها ليست مانعة هنا كما في سائر المقامات بل المانع الجهالة وعدم العلم يكون المبيع واقعا في نصيبه وذلك أنه بعد نقل القول بصحة البيع في مقدار نصيبه قال: (وليس بصحيح اما أولا فلانه لا يعلم وقوعه في المنحر له لجواز ان يقسمه الامام غيره واما ثانيا فلان نصيبه مجهول.) انتهي. (ص 170)
ثم على تقدير دلالة الخبرين على جواز الا شتراء الكاشف بالإن عن ملك الحربي بالقهر يعارضهما اخبار انعتاق العمودين بمجرد الملك بناء على شمولها للكافر إذا ملك عموديه فجاء تعارض السبب المملك والمزيل للملك فالقهر الدائم يقتضي الملك الدائم وعدم زواله والا لم تقيض حدوثه ولم يكن سببا وأيضا كون المقهور عمودا يقتضي حصول الانعتاق والخروج عن الملك فان ترجح أحد الدليلين فهو والا كان الحكم التخيير أو التساقط والرجوع إلى الاستصحاب عدم حصول الملك للكافر بقهره لعموديه لان دليل سببية قهره قد سقط بالمزاحمة لكن الرواية المتقدمة الواردة في البنت دلت على خلاف ذلك وان القهر مملك وكون المقهور عمودا لا يؤثر في حصول الانعتاق لكن الروايتين ضعيفتا السند وقد عرفت ضعف دلالتهما أيضا ولا مرجع الا الاستصحاب المشار اليه. (ص 170) (16) الإيرواني: والمفروض عدم الانتقال إلى الامام قطعا فيتعين انتقاله إلى الغانمين لكن لا مدرك لبطلان بيع كل من الغانمين مجتمعين أو متفرقين حصته المشاعة ان كان المغنوم شيئا معينا معلوما كألف من من الحنطة وكذا لا مدرك لبطلان جزء معين منه فلو باع عينا من أعيان الغنيمة فان وقع ذلك في نصيبه فهو والا احتاج إلى إجازة من وقع في حصته وظاهر عبارة العلامة في المنتهي هوان الشركة بنفسها ليست مانعة هنا كما في سائر المقامات بل المانع الجهالة وعدم العلم يكون المبيع واقعا في نصيبه وذلك أنه بعد نقل القول بصحة البيع في مقدار نصيبه قال: (وليس بصحيح اما أولا فلانه لا يعلم وقوعه في المنحر له لجواز ان يقسمه الامام غيره واما ثانيا فلان نصيبه مجهول.) انتهي. (ص 170)