____________________
وحقيقة الإجارة ليست هي تمليك المنفعة، بل جعل العين في الكراء أو جعل نفسه بالأجرة، فيترتب عليه ملك المنفعة تارة وملك العين أخري كما في إجارة الشاة للبنها والبئر لمائه والمرضعة للبنها هكذا وعليه فقصر الملكية على الشخص بنفسه يقتضي عدم زوال الملك عن موضوعه، لا بلحاظ الحكم على الملك المتسبب إليه بعدم نفوذ التصرف الناقل له، ولو فرض أن المنشأ في الوقف هي الملكية، فالظاهر - من حيث كون الحبس والقصر ملحوظا للواقف، وأن نظره إلى انشاء الملك المقصور على الشخص - هو التسبب إلى حصة من طبيعي الملكية الملازمة للحكم شرعا بعدم الانتقال إلى غيره.
ومع زوال الحكم الشرعي يستحيل أن يكون اعتبار الملكية للموقوف عليه تلك الحصة الملازمة للحكم الزائل المنقلب إلى ضده، فليس هذا الحكم الشرعي كسائر الاحكام الابتدائية المترتبة على الملكية، فإن ثبوتها ونفيها لا يوجب تفاوت الملكية في الحالتين، حيث إنها غير ملحوظة للمتسبب إلى اعتبارها، ليكون الملك حصة خاصة من طبيعي الملك بحسب تسبب المنشئ واعتبار الشارع، بخلاف ما نحن فيه. (ج 3 ص 73) (2) الإيرواني: ففي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي في الوقف وما روي فيه عن آبائه فوقع عليه السلام (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.) وفي أخرى (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.) والتمسك بالعموم المذكور على المدعي يتوقف على أن يكون عدم البيع مأخوذا في حقيقة الوقف كما هو الظاهر ولذا عرف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
ويؤيده اطلاق الوقف عليه فإنه جعل الملك واقفا راكدا لا يتجاوز من ملك إلى شخص كما هو شأن الاملاك وعليه فلا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على هذا العموم بل ينبغي التجاوز إلى التمسك بالعمومات الأولية من قبيل (أوفوا بالعقود) و (الناس مسلطون على أموالهم) و (تجارة عن تراض) بناء على أن قبول الوقف تجارة الا ان المصنف لا يرى دخل عدم البيع في حقيقة
ومع زوال الحكم الشرعي يستحيل أن يكون اعتبار الملكية للموقوف عليه تلك الحصة الملازمة للحكم الزائل المنقلب إلى ضده، فليس هذا الحكم الشرعي كسائر الاحكام الابتدائية المترتبة على الملكية، فإن ثبوتها ونفيها لا يوجب تفاوت الملكية في الحالتين، حيث إنها غير ملحوظة للمتسبب إلى اعتبارها، ليكون الملك حصة خاصة من طبيعي الملك بحسب تسبب المنشئ واعتبار الشارع، بخلاف ما نحن فيه. (ج 3 ص 73) (2) الإيرواني: ففي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي في الوقف وما روي فيه عن آبائه فوقع عليه السلام (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.) وفي أخرى (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.) والتمسك بالعموم المذكور على المدعي يتوقف على أن يكون عدم البيع مأخوذا في حقيقة الوقف كما هو الظاهر ولذا عرف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
ويؤيده اطلاق الوقف عليه فإنه جعل الملك واقفا راكدا لا يتجاوز من ملك إلى شخص كما هو شأن الاملاك وعليه فلا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على هذا العموم بل ينبغي التجاوز إلى التمسك بالعمومات الأولية من قبيل (أوفوا بالعقود) و (الناس مسلطون على أموالهم) و (تجارة عن تراض) بناء على أن قبول الوقف تجارة الا ان المصنف لا يرى دخل عدم البيع في حقيقة