____________________
لأنها على خلاف القاعدة وخلاف الرواية الأولى. (ص 169) (7) الإيرواني: التعيين يكون بالاشعار أو التقليد ويدل على الحكم صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي مني ويجد هدية قال عليه السلام: (إن لم يكن أشعرها فهي ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها.) وعن أبي بصير، قال سئلت ابا عبد الله عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال عليه السلام: ( يشتري مكانه اخر.) قلت: فان اشتري مكانه اخر ثم وجد الأول قال عليه السلام: (ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان ذبح الأخير ذبح الأول معه.) وقد حمل الشيخ رواية أبي بصير على صورة الاشعار وعن المختلف حمل الروايتين جميعا على الاستحباب وعدم وجوب نحر الأول بعد نحر بدله. ولا يخفى ظهور الرواية الأولى في فساد البيع في صورة الاشعار بل ظهورها في خروج الهدي عن ملك الشخص بالاشعار فلا وجه لرفع اليد عن ظاهرها بعد تأييدها بالأخيرة. (ص 169) (8) الإيرواني: اشتراط العتق كنذر العتق غير مانع عن نفوذ التصرفات نعم يحرم ذلك تكليفا ان قيل بوجوب الوفاء بالشرط وأيضا يحدث للمشترط خيار تخلف الشرط عند عدم العتق فإذا فسخ والعبد منتقل عن ملك صاحبه رجع إلى قيمة العبد ومن حكم ببطلان البيع في منذور العتق يلزمه الحكم به هنا أيضا ولعل البطلان من جهة انتفاء القدرة على التسليم شرعا بعد توجه الخطاب بالعتق وقد تقدم بعض الكلام فيما يرجع إلى ذلك عن قريب. (ص 170) (9) الإيرواني: ولو كان ما لم يتحرر هو جميعه لعدم أداء شئ من مال الكتابة والوجه في ذلك