____________________
(36) الأصفهاني: المنفصل تارة يكون قبل انفصاله مقوما للأرض المعمورة بما هي كذلك، كاجزاء الدار من الأخشاب والأحجار، وأخري يكون معدودا من منافع الأرض عرفا وإن كان بنفسه من الأعيان، كالأشجار النابتة فيها والجص المطبوخ منها والطين والأجر المعمول منها، وثالثة ما يكون مدفونا فيها ونسبة الأرض إليه نسبة الظرف إلى المظروف، كالأشياء المدفونة في الأرض لا المهدومة المدفونة فيها بمرور الأيام.
أما القسم الأول: فهو مملوك للمسلمين بنفس ملكية الأرض المعمورة، وبعد انفصاله منها لا يخرج عن ملك المسلمين، لكنه حيث لا ينتفع به بأخذ الأجرة وصرفها في مصالح المسلمين فلا بد من بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم، ولا مجال لتملكه بالحيازة فإن دليلها مخصوص بما إذا لم يكن ملكا لاحد.
وأما القسم الثاني: فهو من جملة منافع الأرض المملوكة للمسلمين القابلة للنقل والانتقال، وليست كالأرض بحيث لا يصح نقلها، إلا أن ثمنها لا بد من أن يصرف في مصالح المسلمين،
أما القسم الأول: فهو مملوك للمسلمين بنفس ملكية الأرض المعمورة، وبعد انفصاله منها لا يخرج عن ملك المسلمين، لكنه حيث لا ينتفع به بأخذ الأجرة وصرفها في مصالح المسلمين فلا بد من بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم، ولا مجال لتملكه بالحيازة فإن دليلها مخصوص بما إذا لم يكن ملكا لاحد.
وأما القسم الثاني: فهو من جملة منافع الأرض المملوكة للمسلمين القابلة للنقل والانتقال، وليست كالأرض بحيث لا يصح نقلها، إلا أن ثمنها لا بد من أن يصرف في مصالح المسلمين،