____________________
(4) الإيرواني: لا دليل على أن الخيار من أحد من أحد المتبايعين أو كليهما يمنع الاخر من التصرف بل عموم أدلة المعاملات ودليل سلطنة الناس تقتضي الصحة والجواز وحينئذ فإذا فسخ ذو الخيار وماله منتقل بعقد لازم رجع إلى بدل ماله ويكون في قوة التلف فإنه تلف شرعي والجمع بين تلك المعاملات وأدلة الخيار تقتضي ما ذكرنا بعد أن كان الخيار متعلقا بالعقد ومعناه حل العقد لا استرجاع العين. (ص 169) (5) الإيرواني: الارتداد سواء كان عن فطرة وحكمه القتل أم عن ملة وحكمه الاستتابة ثم القتل إذا لم يتب هذا في الرجل وفي المرأة مطلقا الحبس والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت لا دليل على كونه مانعا عن صحة البيع فان دخلت المعاملة في السفه واكل المال بالباطل من جهة كون المبيع مما لا منفعة فيه لاجل تعين قتله واعدامه بطلت وإلا فلا ومن المعلوم ان هذا العنوان ان تحقق فإنما هو بملاك فعلية تحقق القتل لا بملاك تحتمه فالمتحتم القتل الذي لم يتصد أحد لقتله غير داخل تحت العنوان كما أن نحرم القتل الذي أشرف على القتل ظلما وعدوانا داخل في العنوان فبينه وبين محل البحث عموم من وجه. ودعوى: ان المرتد في حكم الميت شرعا ولذا يقسم ماله وتبين زوجته والميت لا يباع مدفوعة بعدم ثبوت عموم المنزلة وثبوت ا لتنزيل في احكام خاصة لا يستلزم التنزيل في مطلق الاحكام والآثار كما أن دعوى عدم القدرة على تسلميه شرعا المعتبرة في صحة البيع لتوجه الخطاب باعدامه أو استتابته مدفوعة بان العمل بتلك الخطابات لا ينافي فورية تسليمه بل ربما يكون المرتد في قبضة المشتري من أول الامر فلا يحتاج إلى التسليم. (ص 169) (6) الإيرواني: غاية ما يقتضيه الحلف حرمة البيع لإفساده الا إذا قيل باقتضاء النهي في المعاملة الفساد لكن في بعض الروايات تصريح بعدم الفساد مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال في حديث الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه. وفي رواية أخرى يبيع ولا يكفر ولا بد من تأويلها