ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق الا الثلاثة المذكورة، ثم عنونوا حق الجاني واختلفوا في حكم بيعه وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى أزيد من عشرين، فذكر - بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر: - النذر المتعلق بالعين قبل البيع، (3)
____________________
وذلك أن اخذ العنوان المنتزع من مقام تأثير انتفاء تلك الحقوق في صحة المعاملة شرطا في صحتها وحصول الأثر لها باطل ومما لا ينبغي التفوه به فما هذا التوجيه الا ان يراد من لفظ الطلق انتفاء تلك الحقوق لا تمامية السلطنة التي هي اثره لكن لا مناسبة بين لفظ الطلق وبين انتفاء تلك الحقوق الذي هو امر عدمي. (ص 169) (3) الآخوند: هذا بحسب النظر الجلي العرفي، واما بحسب النظر الدقيق، فالمانع هو الجامع بين الحقوق فإنه على شتاتها وتفرقها يكون مجتمعة في المنع عن تأثير البيع، فلا بد ان يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه، ويكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الذي عبر عنه بكونه طلقا، اي فاقدا لذاك المانع